فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥١٨

التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٩٤٢ إلى ١٥٬٩٤٩

  1. ١/٢٠٣٣١/٢٠٣٣

    إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم

  2. قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام،

  3. ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت،

  4. وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.

  5. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.

  6. لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.

  7. ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.

  8. ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.