مسألة ٥١٨
التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٩٤٢ إلى ١٥٬٩٤٩
-
١/٢٠٣٣١/٢٠٣٣
إذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم اعتق فأحرم
-
قال أصحابنا: إذا دخل العبد مكة بغير إحرام،
-
ثم أعتق فأحرم: لزمه دم بترك الوقت،
-
وإن لم يعتق فأحرم: لزمه دم إذا أعتق.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يلزمه دم.
-
لنا: أنه جاوز الميقات غير محرم، وهو على صفة يصح إحرامه، فوجب أن يلزمه دم، كالحر الذي يريد النسك.
-
ولأنه مكلف أحرم دون ميقاته، فلزمه لترك الوقت دم، كالحر.
-
ولا يلزم الكافر؛ لأن الدم يلزمه ويسقط بالإسلام.