مسألة ٨٩١
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٧٠٦ إلى ٢٩٬٧٢٨
-
١/٣٦٨٩١/٣٦٨٩
استئجار الدار للصلاة
-
قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز.
-
وقال الشافعي: / يجوز.
-
لنا: أنه عمل لا يستحق بالإجارة،
-
فلا يجوز إجارة الدار له. أصله إذا [استأجرها لينظر إليها، ولأن كل فعل لو] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز فإذا عينها لم يجز.
-
أصله: إذا [استأجرها] لنوع المعاصي،
-
وأما إذا قال لأتخذها مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان.
-
احتجوا: بأنه استأجر عينًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه الاستئجار للسكنى.
-
قلنا: يبطل إذا استأجر دابة [لينزي] عليها فحلًا،
-
وإذا استأجر حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح.
-
والمعنى في السكنى أنها تجوز [لمنفعة وذلك يجوز أن] يستحق
-
١/٣٦٩٠١/٣٦٩٠
بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.
-
قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.
-
قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.
-
قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.
-
قلنا: يبطل بضراب الفحل.
-
قالوا: المقصود الماء دون الضراب.
-
قلنا: الإجارة تقع على منافع،
-
وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.
-
قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.
-
أصله: وضع متاعه فيها.
-
١/٣٦٩١١/٣٦٩١
قلنا: ليس كل مستحق بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشرب والطريق ولأنه إذا استأجر للسكنى [فقد] استحق نوعًا من المنفعة الصلاة في الدار دونه، فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [و] أما إذا [استأجر] للصلاة فلابد من تعين ذلك الفعل، لأنه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة،
-
وإذا تعينت الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز استئجار الدار للصوم فيها.