فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٩١

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٧٠٦ إلى ٢٩٬٧٢٨

  1. ١/٣٦٨٩١/٣٦٨٩

    استئجار الدار للصلاة

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر دارًا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز.

  3. وقال الشافعي: / يجوز.

  4. لنا: أنه عمل لا يستحق بالإجارة،

  5. فلا يجوز إجارة الدار له. أصله إذا [استأجرها لينظر إليها، ولأن كل فعل لو] استأجر له الدار مدة مطلقة لم يجز فإذا عينها لم يجز.

  6. أصله: إذا [استأجرها] لنوع المعاصي،

  7. وأما إذا قال لأتخذها مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا يستحق بها أصلًا كالأعيان.

  8. احتجوا: بأنه استأجر عينًا لإيقاع فعل فيها يجوز استباحته بالإذن فأشبه الاستئجار للسكنى.

  9. قلنا: يبطل إذا استأجر دابة [لينزي] عليها فحلًا،

  10. وإذا استأجر حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح.

  11. والمعنى في السكنى أنها تجوز [لمنفعة وذلك يجوز أن] يستحق

  12. ١/٣٦٩٠١/٣٦٩٠

    بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له والصلاة لا تستحق على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستئجار لها.

  13. قالوا: إذا استأجر قميصًا ليلبسه جاز ولبس القميص لا يستحق على الإنسان بعقد الإجارة.

  14. قلنا: يجوز أن [يستحق] إذا استأجر ثوبًا يلبسه، أو الثياب [ليحفظها] عليه أو ليعرف مقاديرها.

  15. قالوا: منفعة يجوز إعارة العين لها فجاز إجارتها كالسكنى.

  16. قلنا: يبطل بضراب الفحل.

  17. قالوا: المقصود الماء دون الضراب.

  18. قلنا: الإجارة تقع على منافع،

  19. وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة على الرضاع والصبغ.

  20. قالوا: إذا استأجر دارًا للسكنى استحق الصلاة فيها فجاز إفراد ذلك بالإجارة.

  21. أصله: وضع متاعه فيها.

  22. ١/٣٦٩١١/٣٦٩١

    قلنا: ليس كل مستحق بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشرب والطريق ولأنه إذا استأجر للسكنى [فقد] استحق نوعًا من المنفعة الصلاة في الدار دونه، فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [و] أما إذا [استأجر] للصلاة فلابد من تعين ذلك الفعل، لأنه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة،

  23. وإذا تعينت الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز استئجار الدار للصوم فيها.