فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٨

التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٦٨٤ إلى ١٬٦٩٧

  1. ١/٢٦٢١/٢٦٢

    إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله

  2. صلى معه ولا يلزمه الإعادة

  3. قال أصحابنا: إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله، صلى معه ولا يلزمه الإعادة.

  4. خلافا للشافعي.

  5. لأنها نجاسة، أمر بالصلاة مع العلم بها فال يلزمه الإعادة، كموضع الاستنجاء، ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة، كدم الاستحاضة.

  6. ولأن الطهارة تجب عن حدث ونجس،

  7. فإذا كان مَنْ جاز له الصلاة مع الحدث لا تلزمه الإعادة، كذلك النجس.

  8. ولا يقال: طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى البدل؛ لان ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يعل بدله أو لا يفعل بدله، كمن صلى عريانًا.

  9. قالوا: صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط عنه الفرض، كالقادر على الغسل.

  10. قلنا القادر على غسل النجاسة لم يؤمر بالصلاة معها،

  11. فإذا فعل ما لم يؤمر لم يتعلق بفعله حكم، وفي مسألتنا: قد أمر بالصلاة معها؛ فجاز أن يتعلق بها حكمه.

  12. قالوا: عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض، كمن لا يجد ماء ولا

  13. ١/٢٦٣١/٢٦٣

    ترابًا إذا صلى.

  14. - قلنا: هناك ترك فرضًا أقيم غيره مقامه من غير فعل واحد منهما؛ فصار كمن ترك الركوع والإيماء، وفي مسألتنا: ترك فرضًا لا بدل له حال العذر؛ فصار كمن ترك الستر.