مسألة ٤٨
التجريدالحنفيةالمسائل ١٬٦٨٤ إلى ١٬٦٩٧
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله
-
صلى معه ولا يلزمه الإعادة
-
قال أصحابنا: إذا كان على جرحه دم لا يمكن غسله، صلى معه ولا يلزمه الإعادة.
-
خلافا للشافعي.
-
لأنها نجاسة، أمر بالصلاة مع العلم بها فال يلزمه الإعادة، كموضع الاستنجاء، ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة، كدم الاستحاضة.
-
ولأن الطهارة تجب عن حدث ونجس،
-
فإذا كان مَنْ جاز له الصلاة مع الحدث لا تلزمه الإعادة، كذلك النجس.
-
ولا يقال: طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى البدل؛ لان ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يعل بدله أو لا يفعل بدله، كمن صلى عريانًا.
-
قالوا: صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط عنه الفرض، كالقادر على الغسل.
-
قلنا القادر على غسل النجاسة لم يؤمر بالصلاة معها،
-
فإذا فعل ما لم يؤمر لم يتعلق بفعله حكم، وفي مسألتنا: قد أمر بالصلاة معها؛ فجاز أن يتعلق بها حكمه.
-
قالوا: عذر نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض، كمن لا يجد ماء ولا
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
ترابًا إذا صلى.
-
- قلنا: هناك ترك فرضًا أقيم غيره مقامه من غير فعل واحد منهما؛ فصار كمن ترك الركوع والإيماء، وفي مسألتنا: ترك فرضًا لا بدل له حال العذر؛ فصار كمن ترك الستر.