مسألة ٢٥٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٤٠٤ إلى ٧٬٤٠٨
-
١/١٠٠١١/١٠٠١
إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد
-
وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.
-
وقال الشافعي: يكون أداء.
-
لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات،
-
فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.