فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٤٠٤ إلى ٧٬٤٠٨

  1. ١/١٠٠١١/١٠٠١

    إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد

  2. وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.

  3. وقال الشافعي: يكون أداء.

  4. لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات،

  5. فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.