فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٤٩٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬١٣٦ إلى ٤٨٬١٤٩

  1. ١/٦١٦٥١/٦١٦٥

    وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فغلب على الدار [فأسر أو] قتل، فالوديعة فيء. وهو قول الشافعي رحمه الله في سير الواقدي.

  3. وقال في المكاتب: يكون لورثته. وهو اختيار المزني.

  4. فأما إذا استرق قالوا: يوقف المال على هذا القول،

  5. فإن أعتق سلم إليه،

  6. وإن مات جعل في بيت المال.

  7. لنا: أن يد المودع يد لمودعه، فكأن الملك كان في يده عند الغلبة فيكون فيئًا.

  8. ولأن رقبة معتق فيه، فوجب أن تغنم أمواله، أصله ما في يده وما في دار الحرب.

  9. ولأن الحظر بالأمان يثبت لحقه، وحقوقه تسقط بأخذه وأسره، فسقط الأمان، فيصير كما لا أمان له.

  10. احتجوا: بأنه مات عن مال له أمان، فوجب أن ينتقل إلى ورثته، كما لو مات في دار الإسلام أو في دار الحرب.

  11. قلنا: موته من غير عمله، لا يوجب بطلان حقوقه، فبقي حقه في الأمان بحاله، فم يغنم المال، وأسره أوجب بطلان حقوقه. ألا ترى أنه زال ملكه عن دمه، فبطل الأمان كما بطلت حقوقه، ووجب انتقال المال إلى المسلمين، كالمال الذي لا أمان له.

  12. ١/٦١٦٦١/٦١٦٦

    قالوا: رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه، فأباح دمه ولم ينفذ ذلك إلى ماله الذي له أمان، كذلك إذا أسر.

  13. قلنا: رجوعه إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه، ألا ترى أن الفرقة لا تقع بينه وبين زوجته،

  14. ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله؟ كذلك لا يبطل أمانه. وفي مسألتنا بخلافه.