فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٧٩

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٤٨٣ إلى ١١٬٤٩٦

  1. ١/١٥١١١/١٥١١

    إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار صح صومه

  2. قال أصحابنا: إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عله جميع النهار صح صومه.

  3. وقال الشافعي: إذا أغمى عليه جميع النهار، بطل صومه،

  4. وإن أفاق بعضه صح صومه، ذكر هذا في الصوم.

  5. وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إذا أغمى عليه في جزء من النهار بطل صومه، وقال في كتاب الظهار: إذا أفاق في طرفي النهار،

  6. وأما النوم: فالصحيح أنه لا يؤثر.

  7. ومن أصحابه من قال: إن طلع الفجر (وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر النهار لم يصح صومه) .

  8. لنا: أنها عبادة لا يبطلها الحدث،

  9. فلا يبطلها الإغماء، كالحج ولأن النية

  10. ١/١٥١٢١/١٥١٢

    صحت في وقتها، فطرآن الإغماء عليها لا يمنع صوم يومه، قياسا) عليه إذا أغمى عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر،

  11. وإذا أغمى عليه نهارا على أحد الأقوال. ولأنه مرض لا ينافي القضاء فلا يبطل الصوم كسائر الأمراض، أو عذر لا ينفي القضاء،

  12. فإذا وجد في الرجال لم يمنع صحة الصوم، كالنوم والمرض.

  13. احتجوا: بأنه معنى يسقط فرص الصلاة، فمنع من صحة الصوم، كالحيض والنفاس.

  14. قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن الإغماء؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة، وقد لا يسقط؛ ولأن المعنى في الحيض: أنه خارج يوجب الغسل، فأثر في الصوم، كالإنزال، والإغماء معنى يوجب الوضوء، فلم ينف الصوم، كسائر الأحداث.