مسألة ٣٧٩
التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٤٨٣ إلى ١١٬٤٩٦
-
١/١٥١١١/١٥١١
إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عليه جميع النهار صح صومه
-
قال أصحابنا: إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمى عله جميع النهار صح صومه.
-
وقال الشافعي: إذا أغمى عليه جميع النهار، بطل صومه،
-
وإن أفاق بعضه صح صومه، ذكر هذا في الصوم.
-
وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: إذا أغمى عليه في جزء من النهار بطل صومه، وقال في كتاب الظهار: إذا أفاق في طرفي النهار،
-
وأما النوم: فالصحيح أنه لا يؤثر.
-
ومن أصحابه من قال: إن طلع الفجر (وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر النهار لم يصح صومه) .
-
لنا: أنها عبادة لا يبطلها الحدث،
-
فلا يبطلها الإغماء، كالحج ولأن النية
-
١/١٥١٢١/١٥١٢
صحت في وقتها، فطرآن الإغماء عليها لا يمنع صوم يومه، قياسا) عليه إذا أغمى عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر،
-
وإذا أغمى عليه نهارا على أحد الأقوال. ولأنه مرض لا ينافي القضاء فلا يبطل الصوم كسائر الأمراض، أو عذر لا ينفي القضاء،
-
فإذا وجد في الرجال لم يمنع صحة الصوم، كالنوم والمرض.
-
احتجوا: بأنه معنى يسقط فرص الصلاة، فمنع من صحة الصوم، كالحيض والنفاس.
-
قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن الإغماء؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة، وقد لا يسقط؛ ولأن المعنى في الحيض: أنه خارج يوجب الغسل، فأثر في الصوم، كالإنزال، والإغماء معنى يوجب الوضوء، فلم ينف الصوم، كسائر الأحداث.