فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٣٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬١٨٢ إلى ٢٨٬٢١٠

  1. ١/٣٤٥٢١/٣٤٥٢

    بم يأخذ الشفيع إذا اشتري المشتري الشقص بثمن مؤجل؟

  2. قال أصحابنا: إذا اشتري بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذ بثمن حال،

  3. وإن شاء يدع، فإذا مضى الأجل أخذها.

  4. وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد.

  5. وقال في القديم يأخذها بثمن مؤجل،

  6. فإن كان الشفيع غير ملئ طالبه تكفيل نفسه.

  7. وقال في الشروط يأخذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بمثل ذلك

  8. ١/٣٤٥٣١/٣٤٥٣

    الأجل.

  9. لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد؛

  10. فلا تثبت في حق الشفيع كمدة الخيار.

  11. ولأنه ملك بسبب لم يشترط فيه التأجيل، فلم يتأجل البدل في حقه كما لو كان في البيع بعض ملحق، ولأنه تمليك بمثل الثمن؛

  12. فلا يثبت التأجيل من غير شرط كالتولية.

  13. ولأن الشفيع يملكها بسبب حادث،

  14. فلا يتأجل الثمن عليه كالوارث.

  15. وأما القول الآخر: فلأن المبيع وقع بثمن فلا تجب الشفعة بالسلعة؛ كما لو اشتري حالًا.

  16. ولأن السلعة لو اشتري بها لم يأخذ بها،

  17. فإذا اشتري بعدها أولى.

  18. احتجوا: بأن الأجل صفة للثمن كالسواد.

  19. قلنا: الأجل [ليس] بصفة بدلالة أن الثمن يحل فيسقط،

  20. ولو كان صفة لم يحل للموصوف منه، وإنما هو حق أثبته البائع للمشتري في ماله فلا يثبت لغيره إلا برضاء من له الحق.

  21. قالوا: أحد صفتي الثمن فكان للشفيع الأخذ بها كالحلول.

  22. قلنا: الأخذ بالحال لا يؤدي إلى الإضرار بالمشتري؛ والأخذ بالأجل إضرار به، لأن ماله يتأجل بغير اختياره.

  23. احتجوا للقول الآخر فقالوا: لا يجوز أن يأخذه بثمن حال؛ لأنه إضرار بالشفيع: يأخذ ما يساوي مائة إلا سنة بمائة نقدًا.

  24. ولا يجوز أن يأخذه إلى سنة، لأنه إضرار بالمشتري،

  25. ولا يجوز أن يخير

  26. ١/٣٤٥٤١/٣٤٥٤

    بين أن يؤخر الأجل أو يأخذه في الحال، لأن حق الشفيع في الأخذ لا تخيير فيه، فلم يبق إلا أن يأخذه بالسلعة.

  27. قلنا: إذا كان الشفيع لا يخير فيه بين التقديم والتأخير، فكذلك الشفعة إذا وقع البيع [بالأثمان] لم يؤخذ بالسلع، فلم يكن برد أحد الأمرين أولى من الآخر بل كان التخيير أولى.

  28. لأن الشفعة قد يتأخر أخذها إذا تعذر تعجيله بغيبة الشفيع وبغيبة المشتري عندنا/، فجاز أن يوجد في مسألتنا إذا تعذر الأخذ في الحال. ولم يثبت في الأصول لما قالوه نظير؛ لأن الشفعة لا تؤخذ بالسلعة،

  29. وإن بيعت بها فأولى أن لا يؤخذ بها إذا بيعت بالأثمان.