فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٤٨٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬٠٣٤ إلى ٤٨٬٠٥٢

  1. ١/٦١٥٦١/٦١٥٦

    قتل المسلم بعد أسره في دار الحرب

  2. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أسر المسلم فقتله قاتل في دار الحرب،

  3. فلا قصاص ولا دية عليه.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: عليه في العمد القصاص، وفي الخطأ الدية إذا علم إسلامه.

  5. لنا: قوله تعالى: {فإن كان من قوم عدٍو لكم} روي عن ابن عباس أنه قال: معناه: في قوم عدو لكم.

  6. ولأنه لو قتله وهو يعلم [بإسلامه لم يتقوم دمه، كذلك إذا علم بإسلامه، أصله إذا قتله ليقتله فقتله دفعًا عن نفسه.

  7. ولأنه أسير في دار الحرب،

  8. فلا يجب بقتله قصاص كالذمي، أو فلا تجب] الدية بقتله، أصله إذا كان من أهل الحرب.

  9. ولأنا قتلناهم لم يضمن دماءهم، كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في حقهم الأسرى فينا إذا قتلوهم.

  10. ولا يقال: إن أسراهم فينا قتلهم مباح، لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن يتحيز الإمام، بل ذلك محظور لجواز أن يرى الإمام استرقاقهم.

  11. احتجوا: بأن دمه محظور،

  12. فلا نزيل تقوم دمه كما لو أسره المسلمون.

  13. قلنا: أخذ المسلمين ليس له تأثير في إسقاط ضمان الأموال، فلم يكن لأسرهم تأثير في إزالة تقويم الدماء، [وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان

  14. ١/٦١٥٧١/٦١٥٧

    الأموال، فجاز أن يؤثر في ضمان دمه].

  15. فإن قيل: أحد البغاة له تأثير في إسقاط ضمان المال، وليس له تأثير في إسقاط قيمة الدم.

  16. قلنا: البغاة لا يسقط ضمان المال عنهم؛ لأنه يلزمهم الضمان فيما بينهم وبين الله تعالى، وإنما لا تثبت المطالبة به.

  17. قالوا: فهي لا تزيل حقن دمه،

  18. فلا تزيل ضمانه، أصله بالقدم.

  19. قلنا: بقاء الحذر لا يدل على التقويم، بدلالة صبيان أهل الحرب ونسائهم.