فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٦٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٬٢٣٦ إلى ٥٬٢٤٧

  1. ١/٧١٢١/٧١٢

    إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو

  2. قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.

  3. وقال الشافعي: لا يسجد.

  4. لنا: قوله - عليه السلام - /: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم" . لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات،

  5. فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات،

  6. فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.

  7. احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.

  8. قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.

  9. قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في

  10. ١/٧١٣١/٧١٣

    العيدين، كالتسبيحات.

  11. قلنا: نقول بموجبه؛ [لأن ما لا يجبر في غير العيد لا يجبر في العيد] ، وهو تكبيرات الركوع والسجود،

  12. فأما تكبيرات العيد فلا يوجد في غيره، فلم يصح ما قالوه.