مسألة ١٦٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٥٬٢٣٦ إلى ٥٬٢٤٧
-
١/٧١٢١/٧١٢
إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو
-
قال أصحابنا: إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيا سجد للسهو.
-
وقال الشافعي: لا يسجد.
-
لنا: قوله - عليه السلام - /: "لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم" . لأنه ذكر مسنون [يختص] بنوع من الصلوات،
-
فإذا تركه ساهيا كان عليه سجود السهو، كالقنوت. ولأن الصلاة تتضمن تكبيرات وغير تكبيرات،
-
فإذا جاز ثبوت السجود فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات.
-
احتجوا: بأنها تكبيرة صلاة فلم تجبر بسجود السهو، كسائر التكبيرات المسنونة.
-
قلنا: سائر التكبيرات ليست مقصودة لأنفسها وإنما تفعل على طريق العلامة، وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة، كالقنوت.
-
قالوا: كل ما لا يجبر بالسجود في غير العيدين لا يجبر في
-
١/٧١٣١/٧١٣
العيدين، كالتسبيحات.
-
قلنا: نقول بموجبه؛ [لأن ما لا يجبر في غير العيد لا يجبر في العيد] ، وهو تكبيرات الركوع والسجود،
-
فأما تكبيرات العيد فلا يوجد في غيره، فلم يصح ما قالوه.