فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٠٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٦٬٣٨٢ إلى ٦٬٣٩٥

  1. ١/٨٦٤١/٨٦٤

    إذا قال المؤذن: حي على الفلاح والإمام في المسجد،

  2. قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر

  3. قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، والإمام في المسجد، قام الإمام والناس،

  4. فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر.

  5. وقال الشافعي: لا يقوم إلا بعد الفراغ من الإقامة.

  6. لنا: ما روي عن بلال أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: مهما سبقتني بفاتحة الكتاب فلا تسبقني بآمين. وقد كان بلال يؤذن على باب المسجد وكان المسجد صغيرا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يرتل القراءة،

  7. فلو كان لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة لم يجز أن يسبق بفاتحة الكتاب، فدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في حال الإقامة.

  8. ولأن المؤذن إذا سبق في جنس أذكار الإقامة جاز للإمام أن يكبر، كما لو فرغ منها، ولأن قوله: قد قامت الصلاة، حقيقة وجود فعلها، وما أمكن حمل خبره على الحقيقة كان أولى.

  9. ١/٨٦٥١/٨٦٥

    احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" . فالظاهر أنهم يقولون مثل جميع قوله.

  10. والجواب: أن هذا يقتضي أن يقول مثل قوله في الأذان، وخلافنا في الإقامة.

  11. قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أقامها الله وأدامها" .

  12. والجواب: أنه يحتمل أن تكون الصفوف لم تستو، وعندنا إذا لم تستو الصفوف أخر التكبير.

  13. قالوا: روى أبو سهيل بن مالك عن أبيه قال: قدمت على عثمان بن عفان وأنا غلام وقد أقيمت الصلاة، فقلت: إلى متى في الدواب؟ فقيل له: قد استوت الصفوف، فكبر.

  14. والجواب: أنه يحتمل أن يكون كبر فظن أنه لم يكبر، ويحتمل أن تكون الصفوف لم تستو.