مسألة ١٥٠٣
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٨٬٧٨٧ إلى ٤٨٬٧٩٥
-
١/٦٢٢٠١/٦٢٢٠
إحياء المسلم أرض الخراج
-
قال أبو يوسف رحمه الله: إذا أحيا المسلم أرضًا من حيز أرض الخراج، أرضه فهي أرض خراج.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب على المسلم خراج.
-
لنا: أن هذه الأنهار غنمت ووضع الخراج على أرضها، فقد تعلق الخراج بها،
-
فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض، التزم الحق المتعلق بمائها. والخراج يجوز أن يلزم المسلم بالتزامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه.
-
ولأن الخراج أحد حقي الأرض، فجاز أن يؤخذ من المسلم كالعشر.
-
ولأنه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر.
-
احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على المسلم خراج) . وقد بينا أن المراد به الجزية؛ لأنها تسمى خرجًا.
-
قالوا: حق يبتدأ به الكافر كالجزية؛ والجواب: ما بينا.