فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٩٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٨٬٣٢٥ إلى ٨٬٣٤٤

  1. ١/١١٤١١/١١٤١

    يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض.

  3. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا عند عدمها.

  4. وبه قال الشافعي.

  5. لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا الأقل من الإبل) . ولأن كل نصاب جاز في زكاته ذكر وأنثى، لم يقف أحدهما على عدم الآخر، كالتبيع والتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وبنت لبون عن خمس وعشرين.

  6. ولا يمكن القول بموجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرا من ماله؛ لأنا عللنا بالوجوب.

  7. ولأن عدم بنت مخاض لو كان شرطا في الانتقال إلى ما يقوم مقامها كان عدم القدرة على ما يتوصل به إليها شرطا، كالماء والتراب.

  8. فإن قيل: عدم الحرية شرط في جواز نكاح الأمة، وعدم ما يتوصل به إلى نكاحها ليس بشرط.

  9. ١/١١٤٢١/١١٤٢

    قلنا: أحد النكاحين لا يقوم مقام الآخر.

  10. قالوا: المكفر إذا كان يملك عبدا يحتاج إلى خدمته لا يجوز أن ينتقل إلى الصوم،

  11. ولو كان ثمنه عنده وهو محتاج إليه جاز أن ينتقل.

  12. قلنا: إذا كان محتاجا إلى الثمن فليس بقادر على أن يتوصل به إلى الرقبة.

  13. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام:

  14. (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر) .

  15. والجواب: أن الطحاوي ذكر بإسناده عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الذي كتبه له إلى أن قال:

  16. (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء) وهذا يقتضي جواز ابن لبون بكل حال.

  17. ولأن قولهم: (إذا لم يكن فيها بنت مخاض) معناه: زكاتها، ألا ترى: أنه لو كان فيها بنت مخاض أفضل من صفة ما له أو أدون جاز أخذ ابن لبون،

  18. وإذا كان هذا هو المراد بإجماع، وعندنا: إنما زكاتها إذا اختارت المال دفعها فإن لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زكاتها، فجاز ابن لبون.

  19. ١/١١٤٣١/١١٤٣

    قالوا: لو كان ابن لبون بقيمته لاختلف باختلاف الأزمان والبلدان.

  20. قلنا: هذا كلام في فصل آخر، وهو: أنه هل يعتبر في جوازه القيمة أم لا، وخلافنا الآن في جواز أخذه مع وجود بنت مخاض. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جعل زيادة سنة بنقصان صفته علم أن قصد التقويم على غالب الأمر في وقته.