فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سرقة ستارة الكعبة

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٦٬٦٠٦ إلى ٤٦٬٦١٤

  1. ١/٥٩٩٤١/٥٩٩٤

    قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.

  2. وقال الشافعي: يقطع.

  3. لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.

  4. احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.

  5. قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها،

  6. ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.

  7. قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها.

  8. ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين.

  9. ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.