سرقة ستارة الكعبة
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٦٬٦٠٦ إلى ٤٦٬٦١٤
-
١/٥٩٩٤١/٥٩٩٤
قال أصحابنا: إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع.
-
وقال الشافعي: يقطع.
-
لنا: أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت المال. ولأنها أذن نفعها في دخولها، فالسارق لماله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله.
-
احتجوا: بما روي أن رجلا سرق قطيفة من منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقطعه عثمان.
-
قلنا: يجوز أن يكون مالكها عندها، ولم تكن كسوة للمنبر. قال الشافعي: تعليق الستارة إحرازها،
-
ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع.
-
قلنا: لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها.
-
ولو سلمنا فهي محرزة [ولكن لها مالك من الآدميين معين.
-
ولو كانت مملوكة محرزة] فالحرز مأذون في دخوله من جهة مالكه، والأخذ فيه شبهة على ما بينا.