فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٣٦

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٥٤٨ إلى ١٣٬٥٦٦

  1. ١/١٧٥٩١/١٧٥٩

    المتمتع إذا ساق الهدي، لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر

  2. قال أصحابنا: المتمتع إذا ساق الهدي، لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر.

  3. وقال الشافعي: إذا فرغ من العمرة، تحلل.

  4. لنا: ما روي في حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ساق منكم الهدي، فليتحلل معنا يوم النحر) .

  5. ١/١٧٦٠١/١٧٦٠

    وفي حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إني قلدت هديي، ولبدت رأسي،

  6. فلا أحل حتى أنحر) .

  7. وهذا يدل على أن الهدي يمنع التحلل، وقولهم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إحرامه إحرامًا مبهمًا فجعله لا يصح؛ لأنا روينا: أنه كان قارنًا، وروي: أنه كان متمتعًا.

  8. ولأن المفرد لا يمنعه الهدي من التحلل بالإجماع.

  9. ولأنه أحد نوعي الجمع بين الإحرامين، فجاز أن يقف المتحلل منه على يوم النحر، كالقران.

  10. فإن قيل: ذكر الجواز في الأقل لا معنى له.

  11. قلنا: بل لا معنى؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار.

  12. ولأنه تحلل من عمرته قبل فوات وقت الوقوف مع القدرة على المضي، فلم يجز ذلك مع سوق الهدي، كما لو طاف لها أكثر الطواف.

  13. [احتجوا: بأنه مفرد بالعمرة،

  14. وإذا فرغ من أعمالها، جاز له التحلل، كمن ليس له هدي] .

  15. قلنا: إذا لم يكن له هدي، لم يوجد الجمع.

  16. ولأنه موجب الجمع فإذا لم يبق له عمل تحلل، وفي مسألتنا: قد وجد موجب الجمع، فصار وجوده كوجود الجمع.

  17. فإذا لم يبق له تحلل فيمنع التحلل مع الموجب.

  18. فإن قيل: هذا يبطل به إذا صام للعمرة بعد إحرامها، وكان له التحلل إذا فرغ منها وإن كان وجد الصوم الموجب للجمع.

  19. قلنا: الصوم بعض موجب الجمع ويصير وجوده كوجود الجمع؛ ولأنه إذا ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج.