فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٨٠

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٤٩٧ إلى ١١٬٥٠٤

  1. ١/١٥١٣١/١٥١٣

    الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر

  2. قال أصحابنا: الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر.

  3. وحكى الطحاوي عن الشافعي: أن الفطر أفضل، وأصحابه ينكرون هذا.

  4. لنا: قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} ، وهذا بعد ذكر المسافر. وروى سلمة بن المحبق الهلالي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه) . ولأنه يؤدي العبادة في وقتها من غير أن يحصل ضرر، فكان أفضل من تأخيرها عنه، كالصلاة.

  5. ولا يلزم تأخير المغرب

  6. ١/١٥١٤١/١٥١٤

    بالمزدلفة؛ لأن تقديمها لا يجوز، فالتأخير في التقديم يقال في الجائزين. ولأن الصوم في وقته أصل الفرض، والفطر رخصة، وفعل العزيمة من غير ضرر إذا لم يستدرك به عبادة أخرى أفضل، كغسل الرجلين ومسح الخفين.

  7. ولا يلزم تقديم العصر بمعرفة؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة، وهو الوقت.

  8. فأما قوله عليه الصلاة والسلام (ليس من البر الصيام في السفر) مقصور على سبب، وهو ما روى جابر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهو في السفر صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر) ، يعني: على تلك الصفة.