فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٤٥

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٢٤٤ إلى ٧٬٢٥٥

  1. ١/٩٧٩١/٩٧٩

    لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس

  2. قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.

  3. وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.

  4. وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.

  5. وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.

  6. لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.

  7. والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.

  8. قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.

  9. قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.

  10. ١/٩٨٠١/٩٨٠

    قالوا: صلاة تفعل في السنة دفعتين، كصلاة الكسوف.

  11. قلنا: إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح؛ لأن الكسوف قد يتفق أكثر من ذلك،

  12. وإن أردتم أنها تفعل مرتين وما زاد عليها انتقض بالجمعة.