مسألة ٢٤٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٢٤٤ إلى ٧٬٢٥٥
-
١/٩٧٩١/٩٧٩
لا يرد في حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس
-
قال أصحابنا: لا يرد في حال الخطبة السلام، ولا يشمت العاطس.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يرد السلام، ويشمت العاطس.
-
وهذا مبني على أصلنا: أن الإنصات واجب.
-
وقال الشافعي في أحد قوليه: يستحب.
-
لنا: قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ، وروي أن ذلك نزل في شأن الخطبة.
-
والجواب: أن الخبر يقتضي صلاة تفعل في الحالتين حتى يصح التفصيل، وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل.
-
قالوا: صلاة لا يشترط في انعقادها عدد مخصوص، فلم يفرض فيها الجماعة، كسائر الصلوات.
-
قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر، كما يعتبر المصر والجماعة، والمعنى في سائر الصلوات أنه لم يشرع لها خطبة.
-
١/٩٨٠١/٩٨٠
قالوا: صلاة تفعل في السنة دفعتين، كصلاة الكسوف.
-
قلنا: إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح؛ لأن الكسوف قد يتفق أكثر من ذلك،
-
وإن أردتم أنها تفعل مرتين وما زاد عليها انتقض بالجمعة.