فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦٠٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٩٬٨٦٢ إلى ١٩٬٨٦٩

  1. ١/٢٤٦١١/٢٤٦١

    اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح على الأرش وإمكان الرد

  2. قال أصحابنا: إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع إمكان الرد؛ جاز.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز،

  4. ويجب على المشتري رد ما أخذ، وهل يبطل خياره؟ فيه وجهان.

  5. لنا: أنه حق فيه معنى المال؛ بدلالة: أنه إذا تعذر من طريق الحكم وجب المال، فصار كالقصاص.

  6. ولا يقال: المعنى في القصاص كل من أخذ المال من غير تراض؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن، فصار كما لو حط من غير عيب.

  7. احتجوا: بأنه خيار فسخ، فصار كخيار الشرط.

  8. الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال، بدلالة: انه لو سقط حكماً لم يجب المال؛ فلذلك لم يجز الصلح عنه على ذلك، وخيار العيب بخلافه.