فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٨٣

التجريدالحنفيةالمسائل ١٨٬٧٢١ إلى ١٨٬٧٣٨

  1. ١/٢٣٣٨١/٢٣٣٨

    اللحوم أجناس مختلفة

  2. قال أصحابنا: اللحوم أجناس، يجوز بيع لحم الغنم بلحم الجمل متفاضلًا، وكذلك الألبان.

  3. ونص الشافعي في اللحم على قولين، أحدهما: أنها أجناس، والآخر: أنها جنس واحد.

  4. ونص في الألبان على قول واحد: أنها جنس واحد.

  5. وأصحابه قالوا: لا فرق بينهما، فجعلوا الألبان كاللحمان على

  6. ١/٢٣٣٩١/٢٣٣٩

    قولين إلا أن أصولها أجناس مختلفة، فوجب أن تكون أجناسًا، كالأدقة.

  7. ولأنها فروع خرجت من أجناس من حيوان، فوجب أن تكون أجناسًا كالأولاد.

  8. وإذ ثبت أنها أجناس جاز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، لقوله عليه [الصلاة و] السلام:

  9. (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم) .

  10. ولأن التفاضل يجوز في أصولها، فجاز فيها كالأدقة.

  11. ولأنه نوع مطعوم؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلًا، [أصله: سائر المطعومات] .

  12. احتجوا: بأنه شمله اسم خاص حين حدوث الربا فيه، فكان صنفًا واحدًا، كالتمور.

  13. قلنا: يبطل بالفاكهة والأدوية.

  14. فإن قيل: اسم عام.

  15. قلنا: وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة، فهذا عام من هذا الوجه خاص بالإضافة إلى غيره، كقولنا: (حيوان) اسم خاص بالإضافة إلى غيره عام من اشتماله على أجناس مختلفة.

  16. ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد فلا فرق بين أن يسمى به حال حدوث الربا أو بعد حدوثه، فهذا الوصف لا معنى له،

  17. ثم التمور أصلها جنس واحد؛ فكان في حكم أصولها، واللحمان خرجت من أجناس مختلفة.

  18. ولا يلزم المولود؛ لأنه لم يخرج إلا من جنس واحد وهو الأم.