فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٨٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١٨٬٩٤٠ إلى ١٨٬٩٥٧

  1. ١/٢٣٦٠١/٢٣٦٠

    بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

  2. قال أصحابنا: إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم، ودرهمًا بدرهمين ودينار، جاز البيع، وخولف بين البدلين،

  3. فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأحد عشر درهمًا: قسمت على الاعتبار، فكانت العشرة بمثلها، والدراهم بالدينار.

  4. وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد.

  5. لنا قوله عليه [الصلاة و] السلام (الفضة مثلًا بمثل) ، ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها، فيبقي الدينار بالدرهم.

  6. ١/٢٣٦١١/٢٣٦١

    وقال [- صلى الله عليه وسلم -] :) إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم، يدًا بيد)، وكل ما جاز بيعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه، كالحديد والرصاص.

  7. ولأنها عين يجوز بيعها، فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة واحدة.

  8. ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد، والأخرى إلى فساده، كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته أولى. أصله: إذا باعه بثمن مطلق أمكن حمله على ثمن البلد [فيصح] وأمكن حمله على غيره فيبطله، فكان حمله على نقد البلد المؤدي إلى صحته أولى.

  9. ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن، ومعلوم أنهما لو صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد، فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه.

  10. ولأن تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين.

  11. ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العوض الذي من جهة صاحبه،

  12. فإذا كان حصل له على وجه مباح كان مباحًا ولو يحصل له على وجه محرم:

  13. فلا يجوز أن يجاز؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف، فكان الظاهر أنه قصد تحصيله بالوجه المباح دون غيره.

  14. فإن قيل: هذا يبطل بمن باع درهمًا بدرهمين؛ إذ يمكن أن يحمل على بيع درهم بدرهم وهبة درهم.

  15. قلنا: يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه.

  16. ثم لا يؤدي إلى الصحة؛ لأن الهبة مشروطة في البيع،

  17. ولو صرح بذلك لم يجز.

  18. قالوا: إذا باع صاع تمر بصاعين يمكن أن يجعل النوى من كل واحد