فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٥٤٣

التجريدالحنفيةالمسائل ٥٠٬٢٥٣ إلى ٥٠٬٢٧١

  1. ١/٦٣٤٩١/٦٣٤٩

    اتخاذ جلد الأضحية

  2. قال أصحابنا [رحمهم الله] : يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع به من يعار،

  3. ويجوز أن يبدل الجلد بذلك.

  4. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز بيع جلودها.

  5. أما الدلالة على جواز الانتفاع: فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به بعد تعيين القربة منها بالذبح.

  6. وإذا ثبت هذا قلنا: ما كان مخير بين الانتفاع به والصدقة، جاز أن يعوض عنه كما ينتفع به كاللقطة.

  7. ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة، جاز أن يبدل بها؛ لأنه أعجل للانتفاع وأقرب.

  8. احتجوا: بما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من باع جلد الأضحية،

  9. فلا أضحية له) .

  10. قلنا: هذا محمول على من باعها بثمن ليتمول به، وعندنا لا يجوز البيع إلا بما يتعجل الانتفاع به فيما إذا تشاغل بدباغة وعلة تأخر الانتفاع به.

  11. قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي: (اقسم جلودها وجلالها،

  12. ولا تعط أجر الجزار منها) .

  13. قلنا: البدن كانت بمنى، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسافر، والمسافر لا يتمكن من

  14. ١/٦٣٥٠١/٦٣٥٠

    اتخاذ الآلة ولا من إعدادها.

  15. ولأنه - صلى الله عليه وسلم - اختار منها الأفضل، وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع.

  16. قالوا: جزء من أجزاء الأضحية،

  17. فلا يجوز بيعه كاللحم.

  18. قلنا: لو باع اللحم بما ينتفع به في البيت، جاز كما يجوز أن ينتفع باللحم، ولكن الأفضل في اللحم الأكل، والصدقة منفعة تتعجل،

  19. وكذلك لم يذكروا البيع فيه.