مسألة ٣٥٧
التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٧٣٢ إلى ١٠٬٧٣٩
-
١/١٤٢٢١/١٤٢٢
لا تجب علي الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن
-
قال أصحابنا: لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن,
-
وإذا مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تجب عليه, وهي رواية الحسن, وروى محمد عنه أنها لا تجب.
-
وقال الشافعي: تجب في الوجهين. أما مع بقاء الابن فلا ولاية له عليه, كالعم والأخ, ولأنه يدلى إليه بغيره, كالأخ والعم. ولأنه إن كان غنيا لم يخرج الفطرة من ماله,
-
وإذا كان فقيرا لم يلزمه إخراجها عنه كالأخ,
-
وأما بعد موت الأب:
-
فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي. ولأنه حر لا يلزمه الأضحية عنه فلا يلزمه الفطرة كالأخ. ولأنه ممن يحجب عن ميراثه كالعم,
-
فإن احتجوا بالخبر خصصناه بما ذكرنا.