فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٩٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٩٬٦٩٠ إلى ٢٩٬٧٠٥

  1. ١/٣٦٨٦١/٣٦٨٦

    الاستئجار لحمل الخمر لغير الإراقة

  2. قال أصحابنا: إذا استأجر رجلا لينقل له خمرًا صحت الإجارة.

  3. قال الشافعي لا يجوز.

  4. لنا: أنه استئجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح. أصله إذا استأجره ليحمل له ظهر ميتة.

  5. والدليل على الوصف: أن نقلها للإراقة جائز باتفاق، ولأنه نوع شراب، فجازت الإجارة على حمله كسائر الأشربة.

  6. ولأنه شراب يجوز أن يستأجر لحمله للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه.

  7. ولأن العقد لا يختص بحمل الخمر؛ لأنه لو أمر بحمل خل مثله جاز،

  8. ١/٣٦٨٧١/٣٦٨٧

    فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة.

  9. ولا يقال إذا استأجر دارًا ليصلى فيها لم يتعين الصلاة،

  10. ولا يجوز عندكم، لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن توع المنفعة المسماة لا يستحق أكثر منه، والسكنى أكثر من الصلاة فتتعين الصلاة وما تعين [هنا معنى من العمل] وذلك مجهول فيتعلق العقد، وإنما لا تصلح الإجارة له أو بنوعه وهو غير معروف.

  11. احتجوا: بأن تخليل الخمر لا يجوز، فصار النقل معصية والإجارة

  12. ١/٣٦٨٨١/٣٦٨٨

    على المعاصي لا تجوز.

  13. قلنا: تخليل الخمر عندنا مباح، ونقلها كذلك مباح، ولا نسلم الوصف.

  14. ولأن نقلها وإمساكها حتى تخلل بنفسها غير محظور، والنقل [يجوز أن يكون لذلك] .

  15. قالوا: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه [لعن الخمر وحاملها] .

  16. قلنا: المراد به الحمل المحظور باتفاق، وذلك لا يكون إلا في نقلها للشرب خاصة.