مسألة ١٠٦٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢١٤ إلى ٣٥٬٢٢٤
-
١/٤٥٠٨١/٤٥٠٨
إجبار السيد أم ولده على النكاح
-
قال أصحابنا: يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح.
-
وقال الشافعي: لا يجوز.
-
لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} ، وهذه أمته.
-
ولأنه يملك وطئها بحق الملك، كالمدبرة.
-
ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه، أصله: الإجارة.
-
ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن.
-
[ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح، كالأمة القن] .
-
احتجوا: بأنها يثبت لها حق الحرية، كالمكاتبة.
-
قلنا: المكاتبة لا يملك إجبارها على الإجارة فلم يملك إجبارها على النكاح، ولما ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح.
-
١/٤٥٠٩١/٤٥٠٩
ولأن المكاتبة خرجت عن يده بالعقد، فصارت كالأجنبية، ولهذا لا يستحق بدل بضعها، وفي مسألتنا بخلافه.