فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٠٦٦

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٥٬٢١٤ إلى ٣٥٬٢٢٤

  1. ١/٤٥٠٨١/٤٥٠٨

    إجبار السيد أم ولده على النكاح

  2. قال أصحابنا: يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم} ، وهذه أمته.

  5. ولأنه يملك وطئها بحق الملك، كالمدبرة.

  6. ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه، أصله: الإجارة.

  7. ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن.

  8. [ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح، كالأمة القن] .

  9. احتجوا: بأنها يثبت لها حق الحرية، كالمكاتبة.

  10. قلنا: المكاتبة لا يملك إجبارها على الإجارة فلم يملك إجبارها على النكاح، ولما ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح.

  11. ١/٤٥٠٩١/٤٥٠٩

    ولأن المكاتبة خرجت عن يده بالعقد، فصارت كالأجنبية، ولهذا لا يستحق بدل بضعها، وفي مسألتنا بخلافه.