مسألة ١٢٩٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٤٢٬٣٣١ إلى ٤٢٬٣٤١
-
١/٥٤١٩١/٥٤١٩
سفر المرأة بإذن زوجها في التجارة
-
قال أصحابنا: إذا سافرت بإذن زوجها في تجارة لها فلا نفقة لها.
-
وقال الشافعي: لها النفقة.
-
لنا: أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب، فصار كما لو خرجت بغير إذنه.
-
احتجوا: بأنها سافرت بإذنه كما لو أنفذها في حاجة.
-
قلنا: هناك لم تمنع نفسها بسفر؛ لأنها تتصرف له. وهاهنا هي مانعة؛ لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها.
-
قالوا: معنى لم تعص به فصار كما لو خرجت إلى منزل والدها بإذنه.
-
قلنا: لو غصبها أحد فلا نفقة لها،
-
وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى،
-
وأما إذا خرجت إلى منزل والديها بأمره، وأقامت فيه سقطت النفقة،
-
وإن لم تقم فذلك ليس يمنع فهو كخروجها إلى العيد.