مسألة ٤٢١
التجريدالحنفيةالمسائل ١٢٬٨٩٩ إلى ١٢٬٩٠٧
-
١/١٦٩١١/١٦٩١
يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره
-
قال أصحابنا: يجوز إدخال العمرة على الحج، ويكره.
-
وهو قول الشافعي في/ القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.
-
لنا: أنه أحد الإحرامين فجاز إدخاله على الآخر، كما يجوز إدخال الحج على العمرة؛ ولأن ما جاز إدخال الحج عليه جاز إدخاله على الحج كالاعتكاف.
-
وهذه المسألة مبينة على أن القارن يطوف طوافه، فهو يستقل بالعمرة وعمل نسك لم يكن، فصار كإدخال الحج على العمرة.
-
احتجوا: بأن الحج أقوى من العمرة، بدلالة افتقاره إلى الوقوف والرمي، والأقوى يدخل على الأضعف كنكاح الحرة على الأمة.
-
ولا يدخل الأضعف على الأقوى، كما لا يدخل نكاح الأمة على الحرة.
-
قلنا: نكاح الأمة والحرة لو جمع بينهما لم يصح،
-
فإذا أدخل الأضعف على الأقوى لم يصح، والعمرة والحج يصح أن يجمعهما في الدخول، فجاز أن يدخل كل واحد منهما على الآخر.