فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٣١

التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٤٣٧ إلى ١٣٬٤٦٠

  1. ١/١٧٤٧١/١٧٤٧

    سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي

  2. ولزوم الهدي متى وجده

  3. قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في صوم الثلاثة: لزمه الهدي، وسقط عنه الصوم.

  4. وإن وجد الهدي بعد الفراغ من الثلاثة قبل يوم النحر: لزمه الهدي.

  5. وقال الشافعي: يجوز الصوم،

  6. فإن أهدى: فحسن، وإن وجد الهدي قبل الدخول فيه: ففيه قولان.

  7. لنا: قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} ، وهذا يدل على أنه لا يجوز الصوم ابتداء مع وجود الهدي.

  8. ولأن ما شرط فرعه الصوم في اليوم الأول، كان شرطًا في الثاني، أصله: النية وترك الأكل.

  9. فإن قيل: لا نسلم ذلك في اليوم الأول.

  10. قلنا: إذا أحرم بالحج قبل طلوع الفجر، ونوى الصوم، من شرطه عدم الهدي فلا خلاف؛ لأنه حالة الوجوب.

  11. ولأن المقصود من الصوم والهدي التحلل بهما، بدلالة حديث حفصة أنها قالت: (ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني قلدت

  12. ١/١٧٤٨١/١٧٤٨

    هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أنحر وأحل منهما جميعًا)؛ فدل [على أن الهدي للإحلال.

  13. وإذا ثبت هذا، قلنا: قدر] المبدل قبل حصول المقصود بالبدل. فصار كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة.

  14. احتجوا: بأنه صوم تلبس به لعدم الهدي، فوجب أن لا يبطل بوجوبه، أصله: صوم السبعة الأيام.

  15. قلنا: الحكم ضد الوصف؛ لأن ما تلبس به للعدم يدل على تأثير الوجود فيه، فلم تصح هذه العلة.

  16. ولأن صوم السبعة تقدر فيه على الهدي، والمقصود بالبدل قد حصل/ فصار كوجود الماء [بعد الفراغ من الصلاة، وفي مسألتنا: قد وجده قبل حصول المقصود فصار كوجود الماء] قبل فعل الصلاة.

  17. فإن قيل: التيمم ليس بمقصود في نفسه.

  18. قلنا: وصوم التمتع ليس مقصودًا لنفسه، وإنما يقصد به غيره وهو التحلل على ما بيناه.

  19. قالوا: ينقل إلى الصوم، للعجز عن أصله.

  20. فإذا وجده بعد الفراغ من الصوم: لم يبطل الصوم، كالصوم في كفارة القتل والظهار إذا وجد الرقبة بعد الفراغ منه.

  21. قلنا: صوم الكفارة يفعل لمعنى تقدمه،

  22. فإذا فرغ منه تم المعنى بالصوم، فوجود البدل لا يؤثر فيه، وفي مسألتنا: الصوم يراد لمعنى يتأخر عنه وهو التحلل، فوجب اعتبار الحالة المقصودة دون ما تقدمها.

  23. ولأن هذا لا يصح على أصلهم؛ لأن صوم العشرة كلها بدل،

  24. فإذا وجد الهدي بعد الثلاثة، فقد وجد قبل الفراغ من الصوم.