مسألة ١٦٠٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٥١٬٨٧٨ إلى ٥١٬٨٨٧
-
١/٦٤٩٦١/٦٤٩٦
حلف لا يبع فباع بيعًا فاسدا
-
قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا حلف لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا؛ حنث.
-
وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث.
-
لنا: إن الاسم تناول الصحيح والفاسد، وهذا وكله بالبيع فباع فاسدًا لم يضمن، فصار الفاسد كالصحيح.
-
ولا يلزم النكاح، لأنا عللنا البيع.
-
ولأن المقصود منه الاستباحة، وهي لا تتعلق بفاسد.
-
ولأنه حلف على البيع، فباع بيعًا ضم إليه شرط، فيحنث كما لو باع بشرط العتق.
-
ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك، فنفد، فوجب أن يحنث به، كبيع المدبر.
-
احتجوا: بأنه حلف على عقد مطلق، فوجب أن يحمل على الصحيح، أصله: النكاح.
-
قلنا: النكاح يقصد به الاستباحة، وذلك لا يوجد في فاسد، والبيع يقصد به الملك، وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قبض، وعندهم إذا حكم الحاكم. وقد قال أصحابنا: إنه لو حلف على الماضي، تناولت الفاسد؛ لأن المقصود فيما مضى ليس هو الاستباحة، وإنما يقصد الخبر، والاسم يتناول الجميع.