مسألة ٢٥٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٣٥٦ إلى ٧٬٣٦٨
-
١/٩٩٣١/٩٩٣
من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة
-
قال أبو حنيفة: من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة.
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يكبر المسافر.
-
وهو قول الشافعي.
-
لنا: قول - عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر جامع) . والمراد بالتشريق تكبيره؛ لأنه مأخوذ من الظهور.
-
ولا يجوز أن يقال: إن الأصمعي قال: التشريق الصلاة؛ لأنها تفعل عند إشراق الشمس؛ لأن الصلاة قد فهمت من قوله: (لا فطر ولا أضحى) ، فلم يحمل اللفظ على التكرار.
-
ولا يجوز أن يحمل على تشريق اللحم؛ لأن الأضحية لا تختص بالمصر. ولأنه ذكر زائد يلي الصلاة ويختص بها فاختص ببعض الأماكن، كالخطبة.
-
ولا يلزم التثويب؛ لأنه لا يلي الصلاة.
-
ولا التلبية؛ لأنها لا تختص الصلاة. ولأن الأذكار تارة تتقدم الصلاة وتارة تتأخر،
-
فإذا كان ما يتقدم يجوز أن يختص ببعض الأماكن
-
١/٩٩٤١/٩٩٤
فالمتأخر مثله!
-
احتجوا: بقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} ، ولم يفصل.
-
والجواب: ما قدمناه: أن المراد به التكبير عقيب الرمي.