فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٤٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٢٦٧ إلى ٧٬٢٧٥

  1. ١/٩٨٣١/٩٨٣

    يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر

  2. قال أبو يوسف: يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر.

  3. وقال محمد: بعد التكبير. وبه قال الشافعي.

  4. وجه قول أبي يوسف: أن التعوذ ذكر مسنون يفعل في حال القيام، فكان متقدما عل التكبيرات، كالاستفتاح.

  5. ولا يلزم قراءة السورة؛ لأنها قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة. ولأن الاستفتاح استفتاحان:

  6. فإذا جاز تقدم أحدهما على التكبير، فكذلك [الآخر] ، ولأن التعوذ لا يفصل بينه وبين الاستفتاح بشيء، كسائر الصلوات.

  7. وجه قول محمد: قوله تعالى:

  8. {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} ، فهذا يدل على أنه لا يفصل بينهما بشيء.

  9. والجواب: أنه لا يمتنع أن يكون استفتاحا لها وإن تخلل بينهما ذكر، كما لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.