فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إذا نقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالًا

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٧٬٠٢٨ إلى ٤٧٬٠٤٤

  1. ١/٦٠٣٧١/٦٠٣٧

    قال أبو حنيفة: إذا نقب البيت فأدخل يده فأخذ مالًا لم يجب عليه القطع.

  2. وقال الشافعي: يجب القطع.

  3. لنا: أنه لم يهتك الحرز المقصود. لأن المقصود في البيوت دخولها ونقصان الهتك كنقصان القدر؛ لأن كل واحد منها شرط في القطع وإذا أثر أحدهما في سقوط القطع كذلك الآخر.

  4. ولا يلزم من سرق من الكم أو من صندوق الصيرفي؛ لأن هتك هذا الحرز لا يمكن بدخوله. فالمقصود من هتكه إدخال اليد، وقد وجد ذلك.

  5. فإن قيل: إذا كان الهتك المقصود وجود الحرز، وذلك لا يمكن في الكم فيجب أن يسقط فيه، وعلة المقصود لم توجد.

  6. قلنا: الحكم يتعلق بوجود الهتك المقصود، [وإدخال اليد في الدار دون المقصود، وإدخال اليد في الكم هو المقصود] . لأنه غاية الهتك فيه فالمقصود أن الحكم فيهما بمعنى واحد وإن اختلف صورة الهتك. [ولأن الأخذ يستقر] به المباشر كأخذ السيف.

  7. ولأنه لم يدخل الحرز الذي يمكن دخوله فلم يجب عليه القطع أصله إذا نقب فناوله الحرز من المال.

  8. ١/٦٠٣٨١/٦٠٣٨

    احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .

  9. قلنا: القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل عليه الدليل.

  10. قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:

  11. (فإذا آواه الجرين ففيه القطع) .

  12. قلنا: عموم مخصوص بما ذكرنا.

  13. قالوا: أخرج نصابًا من الحرز فأشبه إذا دخل.

  14. قلنا: إذا دخل فقد هتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.

  15. وإذا أدخل يده فعلم بوجود ذلك، والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من كل نوع، وقد قال مخالفونا: إن شريحة الباقلي لا تكون حرزًا للجوهر. ولأنه لا يحترز بها في العادة. فاعتبر المقصود من الإحراز. فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك.

  16. فإن قيل: هتك الحرز قد حصل بالنقب.

  17. قلنا: المعتبر أن يهتك الحرز بأخذ المال الهتك المقصود.