فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٥٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٣٢٩ إلى ٤١٬٣٥٠

  1. ١/٥٣١٧١/٥٣١٧

    الإحداد للكافرة

  2. قال أصحابنا: الكافرة لا يلزمها الإحداد.

  3. وقال الشافعي: عليها الإحداد.

  4. لنا: أن تحريم الطيب لحق الله تعالى،

  5. فلا يثبت لحق الكافرة كحال الإحرام. ولأنها كافرة،

  6. فلا يلزمها الإحداد كالمبتوتة.

  7. ولأن ما يلزم المبتوتة في في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها. أصله لبس الحداد.

  8. ولأن الإحداد عبادة بدنية ليس للآدمي حق فيها،

  9. فلا يلزم أداؤها مع الكفر كالصلاة.

  10. ولا يلزم العدة، لأن الزوج حقًا فيها، وهو حفظ المال.

  11. احتجوا: بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت) ...

  12. والجواب: أنه لا يقال/ للكافرة أنها تؤمن بالله واليوم الآخر، وإنمايقال ذلك في المسلمة.

  13. احتجوا: بحديث المرأة التي قالت: إن بنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها.

  14. ١/٥٣١٨١/٥٣١٨

    قلنا: عرف النبي - صلى الله عليه وسلم - إسلامها، وهذا هو الظاهر، لأن الكفار لا يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - الأحكام.

  15. قالوا: معتدة من وفاة زوجها كالمسلمة.

  16. قلنا: المسلمة مخاطبة بفروع الشرع، فجاز أن يلزمها الإحداد، والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع، فلا يلزمها.

  17. قالوا: ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة، كترك التزويج والخروج.

  18. قلنا: هذا يلزمها لحق الآدمي، والإحداد يلزمها لحق الشرع،

  19. فلا يلزمها فعله مع وجود الكفر.

  20. قالوا: الإحداد من توابع العدة وصفاتها؛

  21. فإذا لزمها العدة لزمها توابعها.

  22. قلنا: لو كان كذلك لا يلزم في كل عدة، فلما لم يجب دل على أنه عبادة مفردة، ليس من توابع العدة إن قدر بها.