فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١١٥٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٨٬٤١٢ إلى ٣٨٬٤٣١

  1. ١/٤٩٣٥١/٤٩٣٥

    الطلاق بالحساب

  2. قال أصحابنا: إذا قال لامرأته، أنت طالق واحدة في اثنتين وقعت واحدة،

  3. وإن أراد الضرب والحساب.

  4. وقال الشافعي: إن قال: أردت به واحدة مقرونة باثنتين، فهي ثلاث،

  5. وإن قال: أردت الحساب، وهو من أهل الحساب، فهي اثنان وإن لم يكن له بينة، والمنصوص أنها طلقة واحدة.

  6. وقال الماروزي: طلقتان وإن لم يكن من أهل الحساب،

  7. وإن قال أردت موجبها عند الحساب ففيها وجهان.

  8. لنا: أن الضرب يصح فيما له: مساحة،

  9. فأما ما ليس له مساحة فحقيقة الضرب لا توجد فيه، وإنما معناه ثنتين ضوعفت مرة، فصارت أربعًا،

  10. فإذا قال: أنت طالق كذا في كذا، فلفظ الإيقاع وجد المضروب [ولم يوجد المضروب به] فيه فلم يقع، ولأن ما دخل عليه حرف في الطلاق أما أن يجعل شرطًا أو ظرفًا، كقوله: أنت طالق في دخولك الدار أن يكون مشروطًا، والثاني يقول: أنت طالق في الدار.

  11. فيكون ذكر الدار ظرفًا وقد بطل في مسألتنا أن يكون شرطًا، فلم يبق إلا أن

  12. ١/٤٩٣٦١/٤٩٣٦

    يكون) ظرفًا.

  13. احتجوا: بأن قوله: ثنتين في ثنتين عبارة عن أربعة في عادة الحساب، فمعنى ذلك لغة كأنه قال: أربعة في أخرى.

  14. قلنا: إن قلتم إن هذا الذي ادعيتموه لغة لم يصح، لأن العرب لا تعرف ذلك،

  15. وإن قلتم: إنه في عادة الحساب فمعنى ذلك في عادتهم ثنتين ضوعفت مرة واحدة لضعفين لم ينضم إليه إيقاع،

  16. فلا يقع به شيء.

  17. قالوا: قوله: أنت طالق إيقاع، وقوله اثنتين في ثنتين، تفسير، فيصير كقوله: أنت طالق هكذا، وأشار بأصابعه.

  18. قلنا: إذا أشار فكأنه قال: أنت طالق هذا العدد.

  19. فإذا قال: ثنتين في ثنتين فإنما جاء بحرف الظرف، وذلك ليس بتفسير،

  20. ولا معه لفظة إيقاع فلم يقع به شيء.