فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٣٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٤٬٤٨٩ إلى ٢٤٬٥١٠

  1. ١/٢٩٧٢١/٢٩٧٢

    إجبار صاحب السفل على بناء سقف بينهما قد تهدم

  2. قال أصحابنا: إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر فانهدما، لم يجبر صاحب السفل على البناء،

  3. فإن بني صاحب العلو كان له ذلك، ويمنع صاحب السفل من الانتفاع حتى يرد عليه النفقة في إحدى الروايتين، أو قيمة ما عمل في الرواية الأخرى.

  4. وقال الشافعي في قوله القديم: يجبر صاحب السفل على البناء،

  5. فإن أراد صاحب العلو أن يبني لم يكن لصاحب السفل منعه،

  6. فإن بني الحيطان بآلتهما فهي لصاحب السفل فله الانتفاع بها،

  7. فإن بناها بآلة جددها فالحيطان له، وليس له منع صاحب السفل من السكني، وله أن يمنعه من الانتفاع بالحائط،

  8. ولا يجوز أن يوتد فيه وتدًا،

  9. فإن اختار صاحب العلو أن يهدمه كان له ذلك.

  10. لنا: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله،

  11. ومن شاق شاقة الله) ، وهذا قد شق وأضر، فوجب أن يشق

  12. ١/٢٩٧٣١/٢٩٧٣

    عليه بالمنع من الانتفاع.

  13. ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره،

  14. فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن يرجع عليه. أصله: إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين عليه.

  15. ولأنه حائط له حق الوضع عليه عند امتناع صاحبه، فكان له المنع من الانتفاع به، كما لو بناه بآلة نفسه.

  16. ولأن من جاز له البناء [في ملك غيره، لما يكن متبرعا بالإنفاق، كالأب، والوصي،

  17. ومن كان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا] في البناء، كمن لا حق له في البناء.

  18. احتجوا: بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق،

  19. فإذا لم ينفرد به لم يجبر، كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الآخر.

  20. الجواب: أن هناك يمكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة،

  21. فلا يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره.

  22. وفي مسألتنا: لا يتمكن من التخلص من الضرر، فلذلك صار ما ينفقه دينًا على شريكه.