فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٥٠

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٥٬٢٦٦ إلى ٢٥٬٢٨٨

  1. ١/٣٠٥٦١/٣٠٥٦

    جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال

  2. قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع بغير إذن الآخر.

  3. وقال المزني عطفًا على الشركة في العروض، والشركة في الدراهم:

  4. وإن اشترى فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه.

  5. فمن أصحابه من قال: هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة، ومنهم من قال: إلى شركة العنان، وقد نص على ذلك في جامعة.

  6. لنا: أنه نوع شركة؛ فلم يفتقر المتصرف إلى إذن، كالمضاربة.

  7. ولأن مقتضي الشركة: التصرف، والشرى، والبيع، ومقتضي العقد لا يحتاج إلى التصريح بذكره، كذلك في البيع.

  8. ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف على الإذن، لصارت وشركة الأملاك سواء.

  9. احتجوا: بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين، بدلالة شركة الأملاك.

  10. الجواب: أن هذا يبطل بالمضاربة.

  11. ١/٣٠٥٧١/٣٠٥٧

    ولأن شركة الأملاك لم تعقد فيها على التصرف، فلم يجز التصرف بغير إذن، وشركة العقود معقودة على التصرف، فلم يفتقر إلى الإذن، كالمضاربة.

  12. ١/٣٠٥٨١/٣٠٥٨

    مسالة ٧٥١

  13. تصح الشركة مع الشرط الفاسد

  14. قال أصحابنا: إذا شرط أن الوضيعة بينهما أثلاثًا مع التساوي في المال، بطل الشرط، وصحت الشركة، وكانت الوضيعة على قدر المال.

  15. وقال الشافعي: الشركة باطلة.

  16. لنا: أن النماء يتبع رأس المال في الشركة.

  17. وإذا شرط أن لا يتبع المال لم تبطل الشركة، كالربح.

  18. ولأنه شرط في الشركة ما لا يمنع التصرف، فلم يبطلها. أصله: إذا قال: على أن لا تسافر.

  19. ولأن كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط، كالهبة، إذا وقتها بعمر الموهوب.

  20. ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأنهما يتمان بالقول، ولهذا يجبرهما القاضي على التقابض، وإنما يبطلان بالتفرق، كما يبطل البيع بهلاك

  21. ١/٣٠٥٩١/٣٠٥٩

    المبيع قبل القبض.

  22. احتجوا: بأنه إطلاق شرط يخالف مقتضي الشركة، فصار كشرط تصرفهما معًا.

  23. قلنا: هناك شرط ما ينافي التصرف في المعقود عليه، وههنا شرط التفاضل في الوضيعة، وذلك شرط عين المعقود عليه، فلا يبطلها.