مسألة ٧٥٠
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٥٬٢٦٦ إلى ٢٥٬٢٨٨
-
١/٣٠٥٦١/٣٠٥٦
جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في المال
-
قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع بغير إذن الآخر.
-
وقال المزني عطفًا على الشركة في العروض، والشركة في الدراهم:
-
وإن اشترى فليس لأحدهما أن يبيع دون صاحبه.
-
فمن أصحابه من قال: هذا راجع إلى الشركة في العروض خاصة، ومنهم من قال: إلى شركة العنان، وقد نص على ذلك في جامعة.
-
لنا: أنه نوع شركة؛ فلم يفتقر المتصرف إلى إذن، كالمضاربة.
-
ولأن مقتضي الشركة: التصرف، والشرى، والبيع، ومقتضي العقد لا يحتاج إلى التصريح بذكره، كذلك في البيع.
-
ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف على الإذن، لصارت وشركة الأملاك سواء.
-
احتجوا: بأن الشركة لا تفيد التصرف في ملك العين، بدلالة شركة الأملاك.
-
الجواب: أن هذا يبطل بالمضاربة.
-
١/٣٠٥٧١/٣٠٥٧
ولأن شركة الأملاك لم تعقد فيها على التصرف، فلم يجز التصرف بغير إذن، وشركة العقود معقودة على التصرف، فلم يفتقر إلى الإذن، كالمضاربة.
-
١/٣٠٥٨١/٣٠٥٨
مسالة ٧٥١
-
تصح الشركة مع الشرط الفاسد
-
قال أصحابنا: إذا شرط أن الوضيعة بينهما أثلاثًا مع التساوي في المال، بطل الشرط، وصحت الشركة، وكانت الوضيعة على قدر المال.
-
وقال الشافعي: الشركة باطلة.
-
لنا: أن النماء يتبع رأس المال في الشركة.
-
وإذا شرط أن لا يتبع المال لم تبطل الشركة، كالربح.
-
ولأنه شرط في الشركة ما لا يمنع التصرف، فلم يبطلها. أصله: إذا قال: على أن لا تسافر.
-
ولأن كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط، كالهبة، إذا وقتها بعمر الموهوب.
-
ولا يلزم: الصرف، والسلم، لأنهما يتمان بالقول، ولهذا يجبرهما القاضي على التقابض، وإنما يبطلان بالتفرق، كما يبطل البيع بهلاك
-
١/٣٠٥٩١/٣٠٥٩
المبيع قبل القبض.
-
احتجوا: بأنه إطلاق شرط يخالف مقتضي الشركة، فصار كشرط تصرفهما معًا.
-
قلنا: هناك شرط ما ينافي التصرف في المعقود عليه، وههنا شرط التفاضل في الوضيعة، وذلك شرط عين المعقود عليه، فلا يبطلها.