مسألة ١٢٧٢
التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٧٧٠ إلى ٤١٬٧٧٦
-
١/٥٣٦١١/٥٣٦١
أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي
-
قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.
-
وقال الشافعي: يقع به التحريم.
-
لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.
-
احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.
-
قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم،
-
وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.