فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢٧٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٤١٬٧٧٠ إلى ٤١٬٧٧٦

  1. ١/٥٣٦١١/٥٣٦١

    أكل الصبي الجبن من لبن الآدمي

  2. قال أصحابنا: إذا اتخذ من لبن الآدمي جبن فأكله الصبي لم يقع به التحريم.

  3. وقال الشافعي: يقع به التحريم.

  4. لنا: أنه مأكول فلا يتعلق باللبن. أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق باللبن فإذا صار جنبًا زال النفع كمن حلف لا يشرب لبنًا.

  5. احتجوا بأن صفة اللبن تغيرت كما لو حمض.

  6. قلنا: لا رواية في هذا والظاهر أن الحامض إذا كان لا يقع التغذي بجنسه لا يتعلق به التحريم،

  7. وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعلنا هذا الفرق بينه وبين الجبن.