فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٢١

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٨٩٨ إلى ٣٬٩٠٧

  1. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب

  2. قال أصحابنا: السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب.

  3. وقال الشافعي: واجب، في أحد قوليه.

  4. دليلنا: قوله تعالى {اركعوا واسجدوا} ويقال: سجد- وإن لم يضع يديه على الأرض-. وروي في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف) فأجراهما مجرى واحدا، فدل [على] أن ذلك صفة الفضيلة.

  5. ولأن ما لا يجب الإماء به عند العجز لا يجب السجود عليه في الأصل، كسائر الأعضاء، وعكسه الوجه.

  6. احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت أن اسجد على سبع: الوجه، واليدين، والركبتين [والقدمين] ) .

  7. والجواب: أن المراد بذلك المسنون؛ بدلالة أنه ذكر الوجه، والسجود على

  8. ١/٥٤٤١/٥٤٤

    جميعه ليس بواجب.

  9. قالوا: كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه، كالوجه.

  10. قلنا: وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه، كالأنف، ولأن الوجه عكس علتنا؛ لأن الإيماء يجب به عند العجز، فلذلك كان السجود عليه واجبا عند القدرة.