مسألة ١٢١
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٬٨٩٨ إلى ٣٬٩٠٧
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب
-
قال أصحابنا: السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب.
-
وقال الشافعي: واجب، في أحد قوليه.
-
دليلنا: قوله تعالى {اركعوا واسجدوا} ويقال: سجد- وإن لم يضع يديه على الأرض-. وروي في حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مكتوف) فأجراهما مجرى واحدا، فدل [على] أن ذلك صفة الفضيلة.
-
ولأن ما لا يجب الإماء به عند العجز لا يجب السجود عليه في الأصل، كسائر الأعضاء، وعكسه الوجه.
-
احتجوا: بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت أن اسجد على سبع: الوجه، واليدين، والركبتين [والقدمين] ) .
-
والجواب: أن المراد بذلك المسنون؛ بدلالة أنه ذكر الوجه، والسجود على
-
١/٥٤٤١/٥٤٤
جميعه ليس بواجب.
-
قالوا: كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه، كالوجه.
-
قلنا: وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه، كالأنف، ولأن الوجه عكس علتنا؛ لأن الإيماء يجب به عند العجز، فلذلك كان السجود عليه واجبا عند القدرة.