فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٥٩

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬١٣٩ إلى ١٤٬١٤٧

  1. ١/١٨٣٠١/١٨٣٠

    إذا حلق المحرم رأس محرم، فعلى الحالق صدقة

  2. قال أصحابنا: إذا حلق المحرم رأس محرم: فعلى الحالق صدقة.

  3. وقال الشافعي: إذا كان المحرم: لزمه الفدية، كشعر الصيد؛ ولأنه أزال شعر آدمي: فلزمه الدم أو الفدية، كما لو أزاله بغير إذنه.

  4. ولأنه لو حلق نفسه لزمه الفدية،

  5. فإذا حلق شعر غيره: لزمه الفدية، كما لو أكرهه.

  6. احتجوا: بأنه شعر زال عنه بإذنه، فوجب أن لا يجب على مزيله شيء، أصله: إذا كانا محلين.

  7. قلنا: هناك لم يزل ما حرمه الإحرام: فلم تلزمه الفدية، وههنا بخلافه.

  8. قالوا: معنى رفه المحرم بإذنه، فوجب أن لا يكون على الفاعل شيء، أصله: إذا طيبه وألبسه.

  9. قلنا: الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع، والفاعل بغيره ما استمتع، وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه، وقد أتلف فلزمه الفدية.