مسألة ٤٥٩
التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬١٣٩ إلى ١٤٬١٤٧
-
١/١٨٣٠١/١٨٣٠
إذا حلق المحرم رأس محرم، فعلى الحالق صدقة
-
قال أصحابنا: إذا حلق المحرم رأس محرم: فعلى الحالق صدقة.
-
وقال الشافعي: إذا كان المحرم: لزمه الفدية، كشعر الصيد؛ ولأنه أزال شعر آدمي: فلزمه الدم أو الفدية، كما لو أزاله بغير إذنه.
-
ولأنه لو حلق نفسه لزمه الفدية،
-
فإذا حلق شعر غيره: لزمه الفدية، كما لو أكرهه.
-
احتجوا: بأنه شعر زال عنه بإذنه، فوجب أن لا يجب على مزيله شيء، أصله: إذا كانا محلين.
-
قلنا: هناك لم يزل ما حرمه الإحرام: فلم تلزمه الفدية، وههنا بخلافه.
-
قالوا: معنى رفه المحرم بإذنه، فوجب أن لا يكون على الفاعل شيء، أصله: إذا طيبه وألبسه.
-
قلنا: الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع، والفاعل بغيره ما استمتع، وفي مسألتنا يجب بالإتلاف على ما بيناه، وقد أتلف فلزمه الفدية.