فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٦ إلى ٢٣٣

  1. ١/٨٦١/٨٦

    يصح الدباغ بالشمس والتراب

  2. قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.

  3. خلافًا للشافعي.

  4. لقوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر) )، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.

  5. احتجوا بقوله عليه السلام: ((في الشب والقرظ ما يطهر) )، وهذا يقتضي الاختصاص.

  6. ١/٨٧١/٨٧

    قلنا: المراد به: الشب وما في معناه بإجماع.

  7. قالوا: الشمس لا تحيل الجلد، بل تجففه،

  8. فإذا وقع في الماء عاد إلى فساده. وهذا غلط؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا، وإنما يطهر إذا أثر فيه الشب والقرظ، وغيرهما.