مسألة ٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٦ إلى ٢٣٣
-
١/٨٦١/٨٦
يصح الدباغ بالشمس والتراب
-
قال أصحابنا: يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به.
-
خلافًا للشافعي.
-
لقوله عليه السلام: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر) )، واسم الدباغ يتناول ما وقع بالشمس، ولأنه يحيل الجلد ويمنع من ورود الفساد عليه، فأشبه الشب.
-
احتجوا بقوله عليه السلام: ((في الشب والقرظ ما يطهر) )، وهذا يقتضي الاختصاص.
-
١/٨٧١/٨٧
قلنا: المراد به: الشب وما في معناه بإجماع.
-
قالوا: الشمس لا تحيل الجلد، بل تجففه،
-
فإذا وقع في الماء عاد إلى فساده. وهذا غلط؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا، وإنما يطهر إذا أثر فيه الشب والقرظ، وغيرهما.