مسألة ٩٠٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬١١٦ إلى ٣٠٬١٣٥
-
١/٣٧٦٦١/٣٧٦٦
الحشيش النابت في أرض مملوكة
-
قال أصحابنا: إذ نبت الكلأ في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها وكل من أخذه فهو له، إلا أنه يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها،
-
وكذلك ماء البئر والعين غير مملوك لصاحبها.
-
ومن أخذ منه شيئًَا ملكه، ولم يلزمه رده.
-
وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها، يجوز له بيعه،
-
وإن أخذه، غير لزمه رده عليه.
-
وقال في كتاب الأقضية في القديم، وفي كتاب حرملة: إن
-
١/٣٧٦٧١/٣٧٦٧
الماء ملك لصاحب البئر ويجوز له بيع مقدار معلوم بالكيل أو الوزن ومن استقاه لزمه رده على صاحبه وإن أتلفه لزمه قيمته.
-
لنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار. وهذا ينفي أن يختص به واحد.
-
وروى مالك (عن أبي الزناد) عن الأعرج عن أبي
-
١/٣٧٦٨١/٣٧٦٨
هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.
-
ولو كان الكلأ ملكًا له لم يلحقه الوعيد بمنع شيء منه لأن الغالب في الكلأ المباح فما حصل منه في ملكه بغير (فعله). لم يملكه كالصيد.
-
احتجوا: بأنه نماء ملكه لا يملكه غيره، فوجب أن يكون له أصله: الحطب والقصب.
-
قلنا الأصل غير مسلم لأن الحطب والقصب إذا نبت في أرض إنسان بغير فعله لم يملكه كالصيد،
-
فإن قاسوا على ما أثبته من ذلك.
-
قلنا: حصل في ملكه بفعله فهو كالسمك إذا حصله في حظيرة لصيده وما نبت بنفسه كالسمك الذي خرج به السيل إلى أرضه فصاحب الأرض وجميع الناس فيه سواء.
-
١/٣٧٦٩١/٣٧٦٩
موسوعة
-
القواعد الفقهية المقارنة
-
المسماة
-
التجريد