فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩٠٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬١١٦ إلى ٣٠٬١٣٥

  1. ١/٣٧٦٦١/٣٧٦٦

    الحشيش النابت في أرض مملوكة

  2. قال أصحابنا: إذ نبت الكلأ في أرض مملوكة لم يملكه صاحبها وكل من أخذه فهو له، إلا أنه يكره دخول الأرض بغير إذن مالكها،

  3. وكذلك ماء البئر والعين غير مملوك لصاحبها.

  4. ومن أخذ منه شيئًَا ملكه، ولم يلزمه رده.

  5. وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض مملوكة فهو ملك لصاحبها، يجوز له بيعه،

  6. وإن أخذه، غير لزمه رده عليه.

  7. وقال في كتاب الأقضية في القديم، وفي كتاب حرملة: إن

  8. ١/٣٧٦٧١/٣٧٦٧

    الماء ملك لصاحب البئر ويجوز له بيع مقدار معلوم بالكيل أو الوزن ومن استقاه لزمه رده على صاحبه وإن أتلفه لزمه قيمته.

  9. لنا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار. وهذا ينفي أن يختص به واحد.

  10. وروى مالك (عن أبي الزناد) عن الأعرج عن أبي

  11. ١/٣٧٦٨١/٣٧٦٨

    هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.

  12. ولو كان الكلأ ملكًا له لم يلحقه الوعيد بمنع شيء منه لأن الغالب في الكلأ المباح فما حصل منه في ملكه بغير (فعله). لم يملكه كالصيد.

  13. احتجوا: بأنه نماء ملكه لا يملكه غيره، فوجب أن يكون له أصله: الحطب والقصب.

  14. قلنا الأصل غير مسلم لأن الحطب والقصب إذا نبت في أرض إنسان بغير فعله لم يملكه كالصيد،

  15. فإن قاسوا على ما أثبته من ذلك.

  16. قلنا: حصل في ملكه بفعله فهو كالسمك إذا حصله في حظيرة لصيده وما نبت بنفسه كالسمك الذي خرج به السيل إلى أرضه فصاحب الأرض وجميع الناس فيه سواء.

  17. ١/٣٧٦٩١/٣٧٦٩

    موسوعة

  18. القواعد الفقهية المقارنة

  19. المسماة

  20. التجريد