مسألة ٦١٨
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٢١٦ إلى ٢٠٬٢٢٦
-
١/٢٤٩٨١/٢٤٩٨
حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه
-
قال أصحابنا: إذا صبغ المشتري الثوب ثم اطلع على عيب، فله الرجوع بالأرش.
-
وقال الشافعي: إن قال البائع: أنا آخذ الثوب وأعطي قيمة الصبغ، قيل للمشتري: أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش.
-
لنا: أن الصبغ لم يقع عليه العقد.
-
ولأنه دخل في التسليم بالعقد،
-
فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ، كثوب آخر.
-
ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ، كثوب آخر.
-
قالوا: هذا قادر على استدراك الظلامة بالرد فوجب أن لا يكون له
-
١/٢٤٩٩١/٢٤٩٩
الأرش، كما لو كان ثوباً فقطعه.
-
قلنا: هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد، وفي مسألتنا: يقع على ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [الموجب] .
-
ولأنه إذا قطع فالرد ممتنع لحق البائع، وقد رضي البائع بإسقاط حقه. وفي مسألتنا: الرد ممتنع لحق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه.