فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٦١٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٠٬٢١٦ إلى ٢٠٬٢٢٦

  1. ١/٢٤٩٨١/٢٤٩٨

    حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه

  2. قال أصحابنا: إذا صبغ المشتري الثوب ثم اطلع على عيب، فله الرجوع بالأرش.

  3. وقال الشافعي: إن قال البائع: أنا آخذ الثوب وأعطي قيمة الصبغ، قيل للمشتري: أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش.

  4. لنا: أن الصبغ لم يقع عليه العقد.

  5. ولأنه دخل في التسليم بالعقد،

  6. فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ، كثوب آخر.

  7. ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ، كثوب آخر.

  8. قالوا: هذا قادر على استدراك الظلامة بالرد فوجب أن لا يكون له

  9. ١/٢٤٩٩١/٢٤٩٩

    الأرش، كما لو كان ثوباً فقطعه.

  10. قلنا: هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد، وفي مسألتنا: يقع على ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [الموجب] .

  11. ولأنه إذا قطع فالرد ممتنع لحق البائع، وقد رضي البائع بإسقاط حقه. وفي مسألتنا: الرد ممتنع لحق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه.