فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٥٥٩

التجريدالحنفيةالمسائل ١٧٬٣٧٧ إلى ١٧٬٣٩٨

  1. ١/٢١٨٦١/٢١٨٦

    تقليد الغنم

  2. قال أصحابنا: تقليد الغنم ليس بسنة.

  3. وقال الشافعي: سنة، لما روت عائشة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى مرة غنمًا مقلدًا) .

  4. قلنا: لو كان سنة لقلدها أبدًا.

  5. فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يهدي الإبل، فقولها: أهدى مرة، أي لم يهد الغنم إلا مرة، ليس أنه لم يقلده إلا مرة.

  6. قلنا: قد كان يهدي الإبل، ويهدي معها البقر والغنم.

  7. ولأنه هدي لا يصير بتقليده محرمًا؛

  8. فلا يسن تقليده بحجر الصيد.

  9. ولأن التقليد علامة للهدي لكل [إذا ضل عرفه، والغنم ليس من عادتها التغرب، فلا معنى/ لتقليدها.

  10. ١/٢١٨٧١/٢١٨٧

    ولأن ما لا يسن فيه التحليل لا يسن فيه التقليد، أصله: الدم الذي يجب بالوطء.

  11. احتجوا: بما روى إبراهيم عن الأسود، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدى غنمًا مقلدة. وروى: (أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنم بيدي) . وروى جابر: (أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة والسلام غنم مقلدة) .

  12. وقال عطاء: (أشهد أني رأيت العرب تهدي الغنم مقلدة، والناس متواترون،

  13. ولا ينكر ذلك أحد) .

  14. قلنا: أما تقليد النبي - صلى الله عليه وسلم - للغنم، فيجوز أن يكون ليسهل سوقها، لا على وجه العلامة.

  15. ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة،

  16. ولو كان سنة لدوام عليه.

  17. ولأنا لا ننكر فعله، وإنما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل.

  18. والذي ذكر عن عطاء: أن العرب كانت تفعله ولا ينكره الناس، فليس بأمر منكر عندنا، وإنما هو جائز إلا أنه ليس من السنة، كالسنة في الإبل، فترك

  19. ١/٢١٨٨١/٢١٨٨

    النكير لأمر جائز لا دلالة له فيه.

  20. قالوا: نوع هدي كالإبل.

  21. قلنا: المعنى في الإبل: أنها تنفر وتند من البادية، فاحتاجت إلى علامة، وهذا المعنى لا يوجد في الغنم.

  22. ولأن الإبل سن فيها التحليل، ولم يسن في الغنم، وعند مخالفنا: سن فيها الإشعار، ولم يسن ذلك في الغنم، فدل على افتراقهما.