مسألة ٩١٦
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٣٢٧ إلى ٣٠٬٣٤١
-
١/٣٧٩٩١/٣٧٩٩
دخول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية
-
قال أبو يوسف: إذا وقف على ولده وولد ولده، أو على ذريته؛ دخل فيه ولد البنين وولد البنات. قال: وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين.
-
وبه قال الشافعي.
-
وقال محمد في السير الكبير: إذا أخذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل فيه ولد البنات،
-
١/٣٨٠٠١/٣٨٠٠
وهو اختيار عيس بن أبان حكاه الطحاوي عن مالك.
-
فإن اخترنا قول محمد؛ فالوجه يف ولد الإنسان في الإطلاق من ينسب إليه، وولد البنات ينسبون إلى آبائهم، ولأن الولد إنما ينسب إلى الرجل؛ لأنه ولد له، وولد البنت ولدوا لآبائهم وأنشدوا فيه:
-
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا .... بنوهن أبناء الرجال الأباعد
-
ولهذا لا يقال لولد الزبير أنهم من ولد بني هاشم، وكذلك لا يقال
-
١/٣٨٠١١/٣٨٠١
لولد عثمان أنهم من بني هاشم،
-
وإن كانت أمهاتهم هاشميات،
-
ومن حكم الأسماء أن تحمل على إطلاقها.
-
فإن قيل: قال الله تعالى {ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى ..) فلا يمنع أحد أن يقول عيسى من ولد آدم.
-
قلنا: لما لم يكن [لعيسى انتساب لأب بأن اختص نسبا بأمه] فتناوله اللفظ بهذه القرينة، والكلام في الإطلاق،
-
وكذلك احتجاجهم بقول الناس:
-
الحسن والحسين