مسألة ٦٨٩
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٢٬٨٨١ إلى ٢٢٬٨٩٢
-
١/٢٧٩٠١/٢٧٩٠
إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه
-
قال] أصحابنا [: وإذا أذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه، جاز البيع.
-
وقال الشافعي: لا يصح البيع.
-
لنا: أنه شرط سابق للبيع،
-
فلا يفسد، كما لو أذن أن بيعه من فلان.
-
ولأنه أذن له في البيع بشرط التعجل، فصار كما لو أجل الدين الحال ثم أذن في بيع الرهن بشرط التعجيل؛ لأن إذنه في البيع إسقاط،
-
فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة فلم تسلم، (جاز الشرط، و) صح الإسقاط، كالعتق.
-
احتجوا: بأنه أذن في البيع بشرط أن تسلم له منفعة، هي التعجيل،
-
فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه إسقاط حقه في العين، كما لو قال: أبيعك داري بألف على أن تبيعني عبدك بمائة، لم يستحق أحد الأمرين فلم يستحق الآخر.
-
الجواب: أن بيع الرهن لا يجوز بإذن المرتهن، وإنما يعمل إذنه في إسقاط حقه، فيبيع الراهن بحكم الملك، فيصح وإن خالف الشرط، كما لو قال: بعه من فلان.
-
١/٢٧٩١١/٢٧٩١
ولا يشبه هذا ما قالوه؛ لأن هناك الشرط حصل في عقد البيع، والشروط إذا حصلن في عقد البيع فسد إذا لم يكن من مقتضاه، وليس هذا كالمالك إذا أذن في البيع بشرط، لأن هناك يستفيد البيع فلا يجوز أن يبيع
-
بخلاف شرط، وههنا يبيع الراهن بحق الملك، وإذن المرتهن يعمل في إسقاط حقه.