مسألة ١٠٤٥
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٤٬٢٨٣ إلى ٣٤٬٢٩٠
-
١/٤٣٨٨١/٤٣٨٨
كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له أبوان أو آباء
-
قال أصحابنا: من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفؤًا لمن له أبوان أو آباء.
-
وقال الشافعي: يكون كفؤًا.
-
لنا: أن من أسلم بنفسه يقال له: مسلماني، ويقال لابنه: ابن المسلماني يعير به لتأخيره الإسلام. والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان المال وقصور النسب.
-
ولا يقال: إن هذا لا يجوز أن يقال لمن أسلم لأنا لا نجوز ذلك إلا أنه لا يخرج أن يكون معتقًا، كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان المال ولا بقصور النسب، إذا كان كامل الدين إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة.
-
١/٤٣٨٩١/٤٣٨٩
احتجوا: بأن النبي زوج عثمان وقد أسلم بنفسه.
-
قلنا: في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام ولم يكونوا يعيبون بذلك، ولما تقادم عهد الإسلام عابوا من تخلف عنه وعيروه بالتأخير،
-
ثم لا حجة فيه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا الأولى ولم يعتد بما لا يجوز الاعتداد به في الشرع، كما أن الولي المندوب إلى تزويج الفقير إذا كان صالحا ولا يمنع هذا ن اعتبار الفقر وعدم الكفاءة.