فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ١٤٨

التجريدالحنفيةالمسائل ٤٬٦٦٣ إلى ٤٬٦٧٤

  1. ١/٦٣٨١/٦٣٨

    إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب

  2. كره أن يستعيذ بالله أو يسأله الرحمة

  3. قال أصحابنا: إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب/ كره أن يستعيذ بالله أو يسأله الرحمة.

  4. وقال الشافعي: أستحب ذلك.

  5. لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفرض في كل موضع،

  6. فلو كان يستحب الدعاء في خلال القراءة لم يتركه،

  7. ولو فعله لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بمستحب. ولأنه لا يخلو إذا أتى بالدعاء أن ينقص من قراءة المسنونة أو يأتي بها،

  8. فإن نقص ففعل القراءة بكمالها أولا من الدعاء،

  9. وإن أتم القراءة أدى إلى تطويل الصلاة على المؤتم، وهذا منهي عنه. ولأنه بالدعاء يقطع نظم القرآن، أو يأتي بالدعاء في غير محله، وهذا مكروه.

  10. احتجوا: بما روى حذيفة قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مرت آية رحمة إلا سألها،

  11. ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها.

  12. ١/٦٣٩١/٦٣٩

    والجواب: أن هذا بعض الخبر، وتمامه أنه قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل. وهذا يقتضي التطوع، وعندنا التطوع لا يكره له ذلك. ى يبين ذلك أنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ البقرة وآل عمران والنساء على [ما] في مصحف ابن مسعود، ومعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقرأ في الفرض بكل هذا، فعلم أن ذلك كان في النفل.