فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٨٤٤

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٥٣١ إلى ٢٨٬٥٤٢

  1. ١/٣٤٩٦١/٣٤٩٦

    حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير

  2. قال أصحابنا: إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي.

  3. وقال الشافعي: لا شفعة فيه.

  4. لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط) .

  5. ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده؛

  6. فإذا طلب أخذه حكم له بأخذه. أصله إذا باعه بمال مباح، ولأنه بيع لغير أهل الذمة، فجاز أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة. أصله البيع وسائر المباحات.

  7. ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأقرا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع بالشفعة. أصله: إذا باعه شاة تركت التسمية عليها.

  8. ١/٣٤٩٧١/٣٤٩٧

    احتجوا: بأنه بيع بما هو نجس العين فلا يصح البيع،

  9. ولا تجب الشفعة كالبيع بالميتة والدم.

  10. قلنا: هناك لم يقر الذمي على العقد، وفي مسألتنا أقر على هذا العقد، فصار كالبيع بالثمن المباح.

  11. قالوا: بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها.

  12. قلنا: المسلم منع من تمول الخمر والتصرف فيها، والكافر لم يمنع من التصرف [فيها] وأقر على تمولها.