مسألة ٨٤٤
التجريدالحنفيةالمسائل ٢٨٬٥٣١ إلى ٢٨٬٥٤٢
-
١/٣٤٩٦١/٣٤٩٦
حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير
-
قال أصحابنا: إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي.
-
وقال الشافعي: لا شفعة فيه.
-
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط) .
-
ولأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده؛
-
فإذا طلب أخذه حكم له بأخذه. أصله إذا باعه بمال مباح، ولأنه بيع لغير أهل الذمة، فجاز أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة. أصله البيع وسائر المباحات.
-
ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأقرا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع بالشفعة. أصله: إذا باعه شاة تركت التسمية عليها.
-
١/٣٤٩٧١/٣٤٩٧
احتجوا: بأنه بيع بما هو نجس العين فلا يصح البيع،
-
ولا تجب الشفعة كالبيع بالميتة والدم.
-
قلنا: هناك لم يقر الذمي على العقد، وفي مسألتنا أقر على هذا العقد، فصار كالبيع بالثمن المباح.
-
قالوا: بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها.
-
قلنا: المسلم منع من تمول الخمر والتصرف فيها، والكافر لم يمنع من التصرف [فيها] وأقر على تمولها.