فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٠٢

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٣٬٢٣٧ إلى ٢٣٬٢٥٢

  1. ١/٢٨٣٠١/٢٨٣٠

    اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن

  2. قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن وادعى تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فالقول قوله مع يمينه.

  3. وقال الشافعي: القول قول المرتهن، والعدل ضامن إلا أن يكون سلم بشهادة فمات الشهود.

  4. وإن سلم بشهادة واحد، ففيه وجهان.

  5. وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد، ففيه وجهان.

  6. وإذا وكله بأن يودع رجلا بعينه فقال: أودعته، ففيه وجهان.

  7. لنا: أنه أمين في الدفع إليه؛ فالقول قوله في الدفع، كالمودع.

  8. ولا يلزم: الوصي إذا قال: قبضت دين الميت، أو سلمت الوصايا، لأن القول قوله في نفي الضمان عن نفسه.

  9. فإن قيل: المعنى في المودع: أنه يدعي التسليم إلى غير من ائتمنه، ] وفي مسألتنا: يدعي التسليم إلى من ائتمنه [.

  10. قلنا: المرتهن قد ائتمن العدل؛ لأنه يقبض له، وهو قائم مقامه، فكأنه

  11. ١/٢٨٣١١/٢٨٣١

    ادعى الدفع إليه.

  12. احتجوا: بأن العدل مفرط في ترك الإشهاد على المرتهن؛ لأن أمره بقضاء دينه يقتضي دفعا بينهما إلا بشهادة شاهدين.

  13. قلنا: أطلق الأمر بالدفع، فعموم الأمر يقتضي دفعا بشهادة وبغير شهادة.

  14. ولأنه أمره بدفع مبرئ، وقد دفع دفعا مبرئا؛ لأن الدين سقط بالدفع، وجواز أن يجحد لجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود.

  15. ولأن البراءة حاصلة عندنا؛ لأنا نجعل القول قول العدل في براءة نفسه،

  16. فإذا حلف لا يلزمه الضمان، فكأن الرهن هلك في يده فأسقط حق المرتهن، فقد حصل غرض الراهن من سقوط الدين، فلم يجب الضمان.