فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٦١

التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٧٨٥ إلى ١٠٬٧٩٤

  1. ١/١٤٢٨١/١٤٢٨

    إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز

  2. قال أصحابنا: إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز.

  3. ولا يختص الوجوب بوقت.

  4. وقال الشافعي: يجوز في رمضان, ولا يجوز قبله.

  5. لنا: أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت وجوبها تقديما لا يوقت كالزكاة؛ ولأن ما جاز تقديمه قبل وجوبه بما دون الشهر جاز بأكثر من شهر, أصله: الإطعام في كفارة القتل. ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة, فجاز تعجلها فيه, أصله: شهر رمضان.

  6. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) .

  7. والجواب: أن هذا بيان وقت الوجوب, والكلام في الجواز,

  8. ولا خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص جوازها وقت وجوبها.

  9. قالوا: لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها, أصله: زكاة المال قبل النصاب.

  10. قلنا: يبطل بشهر رمضان, ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد من أسبابها أكثر من الملك. ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم [وجوب الموجب عنه, والفطرة تجب عن الرقبة فاعتبر في جواز التقديم] وجودها.