مسألة ٣٦١
التجريدالحنفيةالمسائل ١٠٬٧٨٥ إلى ١٠٬٧٩٤
-
١/١٤٢٨١/١٤٢٨
إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز
-
قال أصحابنا: إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز.
-
ولا يختص الوجوب بوقت.
-
وقال الشافعي: يجوز في رمضان, ولا يجوز قبله.
-
لنا: أنها زكاة في الشريعة فجاز تقديمها على وقت وجوبها تقديما لا يوقت كالزكاة؛ ولأن ما جاز تقديمه قبل وجوبه بما دون الشهر جاز بأكثر من شهر, أصله: الإطعام في كفارة القتل. ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة, فجاز تعجلها فيه, أصله: شهر رمضان.
-
احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) .
-
والجواب: أن هذا بيان وقت الوجوب, والكلام في الجواز,
-
ولا خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص جوازها وقت وجوبها.
-
قالوا: لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها, أصله: زكاة المال قبل النصاب.
-
قلنا: يبطل بشهر رمضان, ولأنه إذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد من أسبابها أكثر من الملك. ولأن زكاة المال تجب عن المال فاعتبر في جواز التقديم [وجوب الموجب عنه, والفطرة تجب عن الرقبة فاعتبر في جواز التقديم] وجودها.