مسألة ٣٨٧
التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٦٨١ إلى ١١٬٦٨٨
-
١/١٥٤٠١/١٥٤٠
إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة
-
قال أصحبنا: إذا أقطر في إحليله لم يفطر، كالحجامة ولأن ما يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ، فصار كالجراحة التي لا تنفذ.
-
احتجوا: بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه، فكذلك بالواصل، كالفم.
-
قالوا: ولأن الفطر بالواصل أعظم، بدلالة: الذي يفطر بالواصل منه دون الخارج،
-
فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [فالواصل أولى ..
-
قلنا: عن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج،
-
فإذا أفطر في مسألتنا
-
١/١٥٤١١/١٥٤١
بالخارج]، فالواصل إلى الجوف أولى وإن أردتم الواصل مطلقا، بطل بما وصل إلى الفم، ولم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر.