فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٣٨٧

التجريدالحنفيةالمسائل ١١٬٦٨١ إلى ١١٬٦٨٨

  1. ١/١٥٤٠١/١٥٤٠

    إذا أقطر في إحليله لم يفطر كالحجامة

  2. قال أصحبنا: إذا أقطر في إحليله لم يفطر، كالحجامة ولأن ما يقطر في الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ، فصار كالجراحة التي لا تنفذ.

  3. احتجوا: بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه، فكذلك بالواصل، كالفم.

  4. قالوا: ولأن الفطر بالواصل أعظم، بدلالة: الذي يفطر بالواصل منه دون الخارج،

  5. فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [فالواصل أولى ..

  6. قلنا: عن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج،

  7. فإذا أفطر في مسألتنا

  8. ١/١٥٤١١/١٥٤١

    بالخارج]، فالواصل إلى الجوف أولى وإن أردتم الواصل مطلقا، بطل بما وصل إلى الفم، ولم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر.