فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٢٧٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٧٬٧٨٠ إلى ٧٬٨٠١

  1. ١/١٠٦٩١/١٠٦٩

    الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه

  2. قال أصحابنا في الجنين: إذا لم يستهل؛ لم يغسل، ولم يصل عليه.

  3. وقال الشافعي: إن ألقته لأقل من أربعة أشهر يغسل ولم يصل عليه،

  4. وإن كان له أربعة أشهر وأكثر، وكان قد تخلق وتصور ففيه قولان:

  5. أحدهما: يغسل ولا يصلى عليه.

  6. والآخر: مثل قولنا. ومنهم من قال: إن قوله في القديم: يغسل ويصلى عليه.

  7. لنا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا استهل المولود؛ كفن، وصلي عليه، وورث،

  8. وإن لم يستهل؛ لم يصل عليه) ، ولم يثبت ديته).

  9. ١/١٠٧٠١/١٠٧٠

    ولأنه لم تعلم حياته، فلم يصل عليه، أصله: إذا لم يكن له أربعة أشهر.

  10. ولأنه لم يكمل بدل نفسه، فأشبه ما دون أربعة أشهر.

  11. احتجوا بحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (النطفة تبقى في رحم المرأة أربعين يوما،

  12. ثم تصير مضغة أربعين يوما،

  13. ثم تصير علقة، [وتبقى علقة] أربعين يوما،

  14. ثم يبعث الله ملكا يكتب: أجله، ورزقه، وأنه شقي أم سعيد، وبنفخ فيه الروح) فدل على أنه حي.

  15. والجواب: أن هذا خاص فيمن يعلم الله [تعالى] يبقى، بدلالة قوله: يكتب شقبا أو سعيدا.

  16. احتجوا: بما روى المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (السقط يصلى عليه، ويدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة) .

  17. قلنا: هذا محمول على من علمت حياته، بدلالة الخبر الآخر. ولأن جابرا وابن عباس - رضي الله عنهم - رويا، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا استهل المولود صلي

  18. ١/١٠٧١١/١٠٧١

    عليه).

  19. ودليل هذا الخبر خاص، فبقي على الخبر العام على أصلهم.

  20. قالوا: قد ثبت له حكم الأنفس، بدلالة أنه يجب فيه الغرة ويورث عنه، وتصير أم ولد.

  21. قلنا: هذه الأحكام موجودة فيه وإن نقص عن أربعة أشهر، ومع هذا لا يصلى عليه. ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غيره والسقط ولد في حق غيره،

  22. وإن لم يكن ولدا في حق نفسه، بدلالة أنه لا يرث ولا يورث عنه.